السيد عبد الأعلى السبزواري

141

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الصلوات الأخر [ 14 ] . ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مرّ سابقا [ 15 ] . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة [ 16 ] . ( السابع عشر ) : إذن الوليّ [ 17 ] . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث [ 18 ]

--> ( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 . ( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .